تفاصيل زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس 10.000 جنيه شهريًا والعاملون بالجامعات تحت مسمي بدل جودة وتميز جامعي..

تفاصيل زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بدل جودة وتميز جامعي.. النائب مصطفى بكري يتقدم بمشروع قانون لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس
يعتزم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، التقدم بمشروع قانون جديد لمجلس النواب لزيادة الرواتب الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بالجامعات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة1972، وذلك مع بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس فى أكتوبر المقبل.
ويتضمن المشروع عشرة مواد أساسية تتضمن فى المادة الثانية:
يستحدث بدل جودة وتميز جامعي لأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية يُصرف شهريًا بالفئات الآتية:
1- الأستاذ: 10.000 عشرة آلاف جنيه شهريًا.
2- الأستاذ المساعد: 8.000 ثمانية آلاف جنيه شهريًا.
3- المدرس: 7.000 سبعة آلاف جنيه شهريًا.
4- المدرس المساعد: 6.000 ستة آلاف جنيه شهريًا.
5- المعيد: 5.000 خمسة آلاف جنية شهريًا.
6- العاملون بالجامعات الحكومية: بدل شهرى يعادل 30% من الأجر الوظيفى وبحد أدنى 3.000 آلاف جنيه شهريًا.
وطالب مشروع القانون المقدم من بكري، أن يعد هذا البدل جزءا من الأجر المكمل، ويخضع للقواعد القانونية المقررة في شأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على زيادة قيمة بدل الجامعة والبدلات المرتبطة بالوظيفة الجامعية المقررة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بنسبة 100% من قيمتها المستحقة فى تاريخ العمل بهذا القانون على أن تزداد هذه البدلات سنويًا بذات نسبة العلاوة المقررة قانونًا بما يحافظ على قيمتها الحقيقية.
ونص مشروع القانون فى مادته الرابعة على أن تلتزم الحكومة بإعادة النظر فى جدول الأجور والمرتبات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين بالجامعات الحكومية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات فى ضوء معدلات التضخم المعلنة رسميًا وتطور المستوى العام للأجور وتكاليف المعيشة، على أن يعرض وزير التعليم العالى والمالية تقريرًا مشتركًا على مجلس النواب بنتائج هذه المراجعة والاجراءات المقترحة بشأنها.
وينص المشروع فى مادته الخامسة على أنه لا يجوز أن يقل إجمالي ما يتقاضاه عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئات المعاونة بالجامعة الحكومية عن المقابل المالي الذي يتناسب مع درجته العلمية وسنوات خبرته ومسئولياته التدريسية والبحثية، على أن تحدد اللائحة التفيذية للقانون الضوابط اللازمة لتحقيق ذلك.
وينص المشروع فى مادته السادسة على أن تضع الجامعات الحكومية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية نظامًا للحوافز الإضافية المرتبطة بالتميز فى التدريس والبحث العلمى والنشر الدولى وبراءات الاختراع والإشراف العلمي وخدمة المجتمع والمساهمة فى المشروعات القومية، ولا تدخل هذه الحوافز ضمن الحدود المقررة للبدلات الواردة بهذا القانون.
وطالب مشروع القانون في المادة (7) بالتزام الدولة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ضمن الموازنة العامة للدولة، وبما يتفق مع الاعتمادات الدستورية المخصصة للتعليم الجامعى والبحث العلمى.
ويجوز تطبيق الزيادات المالية المقررة بهذا القانون على مرحلتين خلال سنة مالية واحدة إذا اقتضت اعتبارات الموازنة العامة ذلك، على أن يبدأ صرف المرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، ويكتمل التطبيق خلال مدة لا تجاوز اثني عشر شهرًا.
وتنص المادة الأخيرة فى هذا المشروع على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى ووزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، مع إلغاء أي حكم يخالف أحاكم هذا القانون.



