“قواعد تنفيذ ترقيات الموظفين ومنح الحوافز” والمدة البينية اللازمة للترقية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وموانع الترقية.

ضمنًا لحرص الدولة على تحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءة إلى الوظائف الأعلى بغية الارتقاء وتطوير مستوى الأداء داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد بما يؤدي إلى تقديم خدمات ذات جودة أعلى تلقى رضا المواطنين.
وحرصًا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق جميع الموظفين، وضمانًا لدقة تنفيذ القرار المشار إليه من قبل جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة المخاطبة بأحكامه، فقد أعد الجهاز القواعد المرافقة للالتزام بها عند تنفيذ القرارات الصادرة بترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في ٢٠٢٥/٦/٣٠.
ويهيب الجهاز بكافة الوحدات المخاطبة بأحكام القرار المشار إليه مراعاة ما جاء بالقواعد التنفيذية المرافقة، علمًا بأن عدم مراعاة الجهاز بالمستندات الواردة بتلك القواعد يعرضه له عن إعمال شئونه مما يترتب عليه تأخير ترقيات موظفي تلك الوحدات.
قد يهمك أيضا :-
تعليمات ومراحل التدريب 3 أيام والاختبارات دفعة 2019 المرشحين للترقي للعام 2025/2024
تنفيذ التعاقد مع من هم فوق الـ 45 سنة من معلمي الحصة بآليات محددة.. خطوة نحو الاستفادة من الخبرات المتراكمة
“قرار وزاري بتعيينكم “مبروك للدفعتين الثالثة والرابعة من مسابقة 30 ألف معلم :أما السؤال الأهم الذي يشغل الجميع: «هنقبض كام؟
كتاب دوري رقم (٢) لسنة ٢٠٢٥
بشأن قواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (۲۱۲) لسنة ٢٠٢٥ الصادر بترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
٥- تصدر السلطة المختصة القرار التنفيذي بترقية الموظفين الذين أتموا المدة البينية اللازمة للترقية في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وفقًا لأحكام القرار رقم (۲۱۲) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه، وتكون الترقية اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بأحكام القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠٢١ في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية. ٦- يحتفظ المرقون بالمدة الأقدمية المتبقية بعد الترقية اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد. ٧- التأكد من إتمام كافة إجراءات تسكين جميع الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية على المستويات الوظيفية المعادلة لدرجاتهم اعتبارًا من ٢٠١٦/٧/١ سواء كانوا مستحقين للترقية أو غير مستحقين، وذلك تنفيذًا لأحكام المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الخدمة المدنية، مع مراعاة إجراءات وقواعد التسكين الواردة بكتاب دوري الجهاز رقم (١) لسنة ٢٠١٩. ٨- يُراعى منح الحافز المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم (٢١٢) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه بالضوابط الآتية:
أ- شروط الترقية:
- أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المرقي إليها.
- قضاء المدد البينية المنصوص عليها في الجداول أرقام (۱، ۲، ۳) المرافقة لقانون الخدمة المدنية المشار إليه أو ما ورد بشأنه نص خاص بقوانين أو لوائح خاصة.
- وذلك مع عدم التعويل على تقارير تقويم الأداء.
ب- موانع الترقية:
- إذا كان الموظف معارًا.
- إذا كان حاصلاً على إجازة بدون أجر، باستثناء الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
- إذا وقع عليه جزاء الخصم من الأجر لمدة أو مدد تزيد على عشرة أيام أو جزاء أشد من ذلك قبل محو الجزاء الموقع عليه.
- إذا كان محالاً إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو موقوفًا عن العمل، وذلك طوال مدة الإحالة أو الوقف، ولا يجوز في هذه الحالة تأخير ترقيته للمدة تزيد على سنتين.
أ) يمنح الحافز اعتبارًا من ٢٠٢٥/٧/١ لكل من مضى على شغله لأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية – بحسب الأحوال – مدة ثلاث سنوات على النحو الوارد بالجدول المذكور بالمادة الثالثة من القرار رقم (٢١٢) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه.
ب) تستنزل من المدة التي قضاها الموظف بأحد المستويات الوظيفية أو الدرجات المالية -بحسب الأحوال- الواردة بالمادة الثالثة من القرار المشار إليه المدد الآتية:
- مدة الثلاث سنوات التي منح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (٦٦٥) لسنة ٢٠٢١.
- مدة الثلاث سنوات التي منح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (٩٥٥) لسنة ٢٠٢٢.
- مدة الثلاث سنوات التي منح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (٤٢١) لسنة ٢٠٢٣.
- مدة الثلاث سنوات التي منح الموظف استنادًا لها الحافز المنصوص عليه بقرار رئيس الجهاز رقم (٥٩٨) لسنة ٢٠٢٤.
- مدد الإعارات والإجازات بدون أجر، عدا إجازة رعاية الطفل والإجازة المرضية.
وذلك كله بمراعاة مدد الأقدمية المحتفظ بها الواردة بالبند (٦) من هذه القواعد عند منح الحافز.
ج) ألا يمنح الموظف الحافز أكثر من مرة في ٢٠٢٥/٧/١.
د) انتفاء الموانع الواردة بالبند ٤/ب من هذه القواعد.
هـ) يعتبر الحافز جزء من الأجر المكمل المستفيد منه بالنسبة للموظفين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الوظيفي والمكمل، ويخصم على البند ٧/٥ مزايا نقدية أخرى بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للحافز.
وبالنسبة للعاملين بالجهات المطبق بشأنهم منظومة الأجر الأساسي والمتغير يتم منحهم الحافز بفئة مالية مقطوعة تعادل نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، ويُعد جزءًا من الأجر المتغير.
| المستوى الوظيفي | مجموعة الوظائف التخصصية | مجموعة الوظائف المكتبية والفنية | مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة |
| الأول (أ) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الأول (ب) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الثاني (أ) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الثاني (ب) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الثالث (أ) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الثالث (ب) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الثالث (ج) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الرابع (أ) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الرابع (ب) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الخامس (أ) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| الخامس (ب) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| السادس (أ) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
| السادس (ب) | ٣ سنوات | ٣ سنوات | ٣ سنوات |
بالتغذية بالترقية أو منح الحافز -بحسب الأحوال- من السلطة المختصة، وإرسال كل من البيان والقرار إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه. ٣) موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات والمستندات التالية للموظفين المرقين بالقرار التنفيذي الصادر من السلطة المختصة: أ- صور طبق الأصل واضحة من بطاقات الرقم القومي (سارية). ب- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم لكل موظف، على أن يتضمن على الأخص البيانات الآتية:
- تاريخ التعيين الفعلي على وظيفة دائمة.
- تاريخ التعيين الفرضي (إن وجد).
- تاريخ آخر ترقية.
- المستوى الوظيفي المُسكن عليه الموظف في ٢٠١٦/٧/١ وأقدميته فيه.
- مدد الإعارات والإجازات بدون أجر الحاصل عليها الموظف طبقاً لقرارات صادرة ابتداءً من تاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية.
- الجزاءات التي لم يتم محوها إن وجدت. ٤) حصر كافة أعداد المستويات الوظيفية الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة (نموذج ٥) الجديدة وكذلك أعداد الدرجات الممولة والشاغرة المتبقية والمدرجة بنهاية الاستمارة إن وجدت، وذلك وفقاً للحالة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ وإرسالها إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه في أ) استخدامها عن طريق إعادة التوزيع والتمويل للوظائف المرقى إليها وترحيل الوظائف المرقى منها إلى المستويات الوظيفية الشاغرة، وفي حال عدم كفاية المستويات الوظيفية والدرجات الممولة والشاغرة يتم تمويل باقي الوظائف المرقي إليها خصماً على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً لتأشيرات العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، و ب) لتلك الحالة تلغى مستويات الوظائف المرقى منها، على أن تعد استمارة موازنة الوظائف التالية وفقاً للحالة في ٢٠٢٦/٦/٣٠. ٥) بعد انتهاء كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية من إعمال شئونهما بشأن ترقية الموظفين بالوحدة المستحقين للترقية وفقاً لقرار رقم (۲۱۲) لسنة ٢٠٢٥ المشار إليه يتعين الاحتفاظ بالمدة المتبقية للموظف بعد الترقية للاستفادة منها لاحقاً.
٦) تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصمًا على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها ووفقًا لما تُشير إليه الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وفي حال عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
ويهيب في جميع الأحوال الانتهاء من الإجراءات اللازمة وصدور القرارات التنفيذية للترقية ومنح الحافز وموافاة الجهاز بها معتمدة ومختومة في موعد أقصاه الأول من ديسمبر عام ٢٠٢٥.









