الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة…كيفية صرف المبالغ المالية للموظف المحبوس احتياطيا

إيماء إلى كتاب سيادتكم رقم ١٦٥ بتاريخ ٢٥ ١٠ ٢٠١٨ والـمُقَيد بالجهاز برقم ٥٩٥٠ بتاريخ ٢٥ ١٠ ٢٠١٨ بشأن الإفادة بالرأي عن مدى أحقية السيد /…/…/… المحروم منه إبان حبسه احتياطيًا في ضوء حصوله على حكم بالبراءة.
المرجو التفضل بالإحاطة أن الموضوع يحكمه نص المادة (٦٤) من قانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ والتي تنص على (كل موظف يحبس احتياطيًا لحكم جنائي يوقف عن عمله بقوة القانون مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا، وتثبت لحكم جنائي غيرها…).
وبدراسة الموضوع بالجهاز فقد انتهى الرأي إلى عدم أحقية السيد المذكور في صرف المستحقات المالية التي تم صرفها وقتها حيث أنه وفقًا لصراحة نص المادة رقم (٦٤) من قانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ فإنه بمجرد تحقق واقعة الحبس الاحتياطي يحرم الموظف من نصف الأجر دون استرداد نصف الأجر الذي تم حرمانه بعد صدور الحكم بالبراءة وذلك على خلاف ما جرى عليه العمل أثناء سريان القانون ٤٧/٧٨ من تطبيق نص المادة ٨٤ منه.

