أخبار الأزهرمشيخه الازهر

قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣م بشأن قواعد إلغاء الامتحان للطالب بسنوات النقل أو الشهادات الأزهرية .

بشأن قواعد إلغاء الامتحان.

شيخ الأزهر:

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (١٠٣) لسنة ١٩٦١م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٥٠) لسنة ١٩٧٥م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر والتعديلات الواردة عليها.
  • وعلى القانون رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم (٢٠٧) لسنة ٢٠٢٠م في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
  • وعلى قرارات شيخ الأزهر أرقام (٥٨٧) لسنة ٢٠١٠، (٢٩) لسنة ٢٠١٩، (٣٣) لسنة ٢٠١٩، (١٢) لسنة ٢٠٢١م.
  • وعلى ما عرضه الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر.

قــرر:

المادة الأولى: (فيما يتعلق بعدم الإخلال بأي مأمورية أخرى):

يُلغى امتحان الطالب في مادة الامتحان فقط بسنوات النقل أو الشهادات العامة في الحالات الآتية:

١. قيامه بتمزيق كراسة الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو محاولته إخفاءها أو الهروب بها دون أن يترتب على ذلك إخلال بنظام سير الامتحان.

٢. تضمينه كراسة الإجابة عبارات أو علامات تدل على شخصيته، أو عبارات غير لائقة تخدش الحياء أو تُخل إخلالاً بانتظام بالآداب العامة.

٣. حيازته أوراقاً أو مذكرات أو كتباً تخص المادة موضوع الامتحان داخل مقر اللجنة أثناء انعقاد الامتحان.

٤. حيازته أياً من أجهزة الهواتف المحمولة، أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أو الأجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها دون استعمالها بلجنة الامتحان أثناء انعقادها.

٥. حيازته أسلحة بيضاء أو آلات حادة أو مواد مُخدرة داخل مقر اللجنة.

٦. محاولته غير علني الغش أثناء انعقاد لجنة الامتحان.

٧. نشره كراسة الإجابة أو جزء منها أو إذاعتها أو ترويجها بعد انتهاء وقت انعقاد لجنة الامتحان.

وفي جميع الأحوال يسمح للطالب بدخول امتحان المادة الملغاة في الدور الثاني بدرجة النجاح فقط.

المادة الثانية: (فيما يتعلق بعدم الإخلال بأي مأمورية أخرى):

يُلغى امتحان الطالب في جميع المواد، ويُعتبر العام بالنسبة له عام رسوب في الحالات الآتية:

١. ارتكابه أياً من المخالفات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار أكثر من مرة في الدور نفسه.

٢. قيامه بالغش أو الشروع فيه بأي وسيلة من الوسائل أثناء سير الامتحان.

٣. تحويله لغيره من أداء الامتحان بدلاً منه بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وفي حال كون المُنمتَحِن طالبًا بأي من مراحل التعليم – الأزهري أو العام – تُتخذ حياله الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

٤. اعتدائه (بالقول أو الفعل) على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونتهم، أو زملائه، أو (التحريض على ذلك) سواء كان ذلك داخل مقر لجنة الامتحان أو في حرمها.

٥. قيامه بتسريب أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي منهما أو طباعتها أو نشرها أو إذاعتها أو ترويجها قبل وقت انعقاد الامتحان أو أثناء انعقاده.

٦. إخفاء كراسة الإجابة أو الهروب بها.

٧. قيامه بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام اللجنة وحرمته وسير أعمال الامتحانات.

٨. تضمينه كراسة الإجابة عبارات أو علامات تمثل سبًّا أو قذفًا لـ رموزًا الدولّة أو ازدراء للأديان.

يكون إلغاء امتحان الطالب علي النحو الموضح بالمادتين السابقتين بقرار مسبب من رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعد إجراء التحقيق اللازم بمعرفة الإدارة القانونية المختصة أو عن طريق اللجنة القانونية بلجنة النظام، أو – الجهة المعاونة النادبة.

المادة الرابعة:

حال ثبوت أي من الحالات الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا القرار يُسمح للطالب باستكمال امتحانات المواد المتبقية له لحين البت في التحقيقات وصدور قرار بشأنه دون أن يكسبه ذلك أي حق.

يكون الإلغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها.

ولا يُعتبر الطالب بالقرار الصادر بشأنه إلّا مع إعلان نتيجة الامتحانات، وكتلة الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحانات إخطارًا له.

يُلغى البند العاشر بالوقائع الموجبة أحكام القانون رقم (٢٠٧) لسنة ٢٠٢٠م بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات بعد إجراء التحقيق اللازم في هذا الشأن والتوصية بذلك في مذكرة الصرف.

المادة السابعة:

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى جميع الجهات تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى ما يخالفه من قرارات.

قواعد الغاء الامتحان
قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣م بشأن قواعد إلغاء الامتحان للطالب بسنوات النقل أو الشهادات الأزهرية . 1
الغاء الامتحان 2
قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم (٥) لسنة ٢٠٢٣م بشأن قواعد إلغاء الامتحان للطالب بسنوات النقل أو الشهادات الأزهرية . 2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى