أوقاف أون لاينبند التحسينخطباء المكافاة

رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف .. قواعد إصدار تصاريح الخطابة وتجديدها لـ خطيب المكافأة “المؤقت أو الخطيب المتطوع” مستند

قرر فضيلة الشيخ / الدكتور السيد حسين عبد الباري سليمان رئيسً القطاع الديني بوزارة الأوقاف قصر إصدار تصاريح الخطابة والموافقة على تجديدها على الإدارة المركزية لشئون المساجد بديوان عام الوزارة وبموافقة وكيل الوزارة المختص ورئيس القطاع الديني ، على أن يتضمن طلب التجديد إفادة المديرية التابع لها خطيب المكافأة أو الخطيب المتطوع بأنه التزم التزاما كاملا بالخطبة الموحدة وبسائر تعليمات الوزارة المنظمة لشئون الدعوة.

بالمبالغ.. ننشر قيمة مقابل الأنشطة الدعوية للأئمة المرشحين للمساجد المحورية

      علما بأن أي تصريح مؤقت صادر عن أي مديرية سيُعد لاغيا ما لم تقم المديرية بتجديد اعتماده من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه ، وذلك بناء على الكشوف التي ترسلها لتجديد التصاريح مع مسئوليتها الكاملة على التزام طالب التجديد بالتعليمات ، مع التنبيه على هذه المديريات بعدم إرسال طلب تجديد لأي خطيب سواء أكان خطيبا بالمكافأة أم خطيبا متطوعا يكون قد صدر منه ما يخالف تعليمات الوزارة مهما كان وضع هذا الشخص.

       هذا وقدر قرر رئيس القطاع الديني إرسال لجنتين كبيرتين لمتابعة  خطبة الجمعة بمحافظتي الإسكندرية والمنيا غدا ،

كما قرر إرسال لجنتي تفتيش  لفحص تصاريح الخطابة بالمحافظتين ، ومراجعة تطبيق قواعد إصدار التصاريح وتجديدها ، مع إحالة كل من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة إلى التحقيق.

مادة أولى – على الخطيب بالمكافأة أو الخطيب المتطوع أن يعمل وفق خطة وزارة الأوقاف الدعوية واحتياجاتها وتوزيعها للخطباء على المساجد، وألا يقوم بالخطابة خارج مديرية الأوقاف المصرح له بالعمل فيها إلا بتنسيق مسبق بين مديريتي الأوقاف المصرح له بالعمل فيها والتي وجهت له الدعوة أو يرغب في أداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها، وذلك من خلال موافقة كتابية صريحة من مديرية الأوقاف التابع لها.

مادة ثانية – الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية والعربية من جامعة الأزهر لا يصرح لهم بالخطابة إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي تحددها وزارة الأوقاف، ولوزير الأوقاف أن يستثني من شرط المقابلة أساتذة جامعة الأزهر المعروفين بوسطيتهم وتمكنهم من الخطابة، ويستخرج لهم التصريح بمعرفته أو من يفوضه في ذلك تفويضاً كتابياً.

مادة ثالثة – الحاصلون على مؤهل جامعي أزهري في العلوم الشرعية أو العربية مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلون على معاهد إعداد الدعاة المركزية التابعة لوزارة الأوقاف وفق نظامها الجديد الذي تبدأ الدراسة به ابتداءً من العام الدراسي ٢٠١٤ / ٢٠١٥ يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الاختبار الذي تحدده وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

مادة رابعة – يشترط في الحاصلين على مؤهل أزهري في العلوم الشرعية غير مسبوق بالثانوية الأزهرية، والحاصلين على مؤهل جامعي من الكليات العملية مسبوق بالثانوية الأزهرية للحصول على تصريح بالخطابة اجتياز الاختبارات والدورة التأهيلية التي تعقدها الوزارة بنجاح، ولوزير الأوقاف أن يعفي من مارس الخطابة بتصريح مسبق من الأوقاف دون إخلال بواجباته الدعوية من الدورات إذا اجتاز الاختبارات المطلوبة.

مادة خامسة – يشترط للحصول على تصريح الخطابة بالنسبة للحاصلين على معاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف (النظام القديم) والحاصلين على الثانوية الأزهرية، والحاصلين على عالية القراءات من الأزهر الشريف، والحاصلين على معاهد المعلمين الأزهرية أن يجتازوا بنجاح الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن.

مادة سادسة – الحاصلون على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم الشرعية من الأقسام العلمية المتخصصة في الجامعات المصرية يشترط لحصولهم على تصريح الخطابة اجتياز الدورات والاختبارات التي تجريها الوزارة في هذا الشأن، ولوزير الأوقاف أن يعفي أساتذة الجامعات والخطباء المعروفين من الدورات بشرط اجتياز الاختبار الذي تجريه الوزارة.

مادة سابعة – يكون إصدار تصاريح الخطابة وفق حاجة كل مديرية أو كل إدارة حال العجز في عدد الأئمة المعينين بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها.

مادة ثامنة – يُسحب تصريح الخطابة إذا أخل المصرح له بمقتضيات العمل المسند إليه، أو خالف تعليمات الوزارة المنظمة لخطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية بالمساجد أو ما في حكمها، أو خالف أيًا من أحكام القانون الصادر في هذا الشأن.

مادة تاسعة – يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى ما يخالفه من قرارات، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى