المناطق الأزهرية

ننشر النص الكامل لقرار رئيس الوزراء رقم 953 لسنة 2025 بشأن قواعد مد الخدمة لمعلمي الأزهر الشريف .

في خطوة هامة تهدف إلى الاستفادة من الخبرات التعليمية الكبيرة وسد العجز في التخصصات الحيوية، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 953 لسنة 2025، والذي يضع القواعد والإجراءات الرسمية المنظمة لمد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية بعد بلوغ سن المعاش.

وينظم هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، شروط وضوابط تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة من المعلمين الراغبين في مد خدمتهم، بالإضافة إلى آليات المفاضلة وتشكيل اللجان المختصة بقطاع المعاهد الأزهرية. وفي السطور التالية، تنشر بوابة «الواقع» النص الكامل والحصري للقرار بجميع مواده وضوابطه التنفيذية لخدمة سادة معلمي الأزهر الشريف.

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 12 “تابع”، الصادر في 20 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 952 لسنة 2025، بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛  وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقـم 148 لسنة 2019.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على القانون رقم 15 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديل بعض أحكام القانون 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليميـة ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2012 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017؛ وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٩٥٣ لسنة ٢٠٢٥

بشأن قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ ؛ وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢١٢ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المضافة إليه بالقانون رقم ١٥٦ لسنة ٢٠٠٧ المعدل بالقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٣ الصادرة بقرار شيخ الأزهر رقم ٢٥٠ لسنة ٢٠١٣ ؛ وعلى ما عرضه شيخ الأزهر ؛ وبناءً على ما ارتأه مجلس الدولة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

الجريدة الرسمية – العدد ١٢ (تابع) في ٢٠ مارس سنة ٢٠٢٥

قـــــرر :

« المادة الأولى » يجوز مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس في المعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي في كل منطقة أزهرية . ويعد الأزهر الشريف بشكل دوري قائمة بتلك التخصصات، يتم الإعلان عنها في موقعه الرسمي . ويقدم طلب المد من عضو هيئة التعليم إلى المناطق الأزهرية المختصة خلال السنة السابقة على التاريخ المقرر لبلوغه سن الشيخوخة بما لا يقل عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لبلوغه هذه السن، مصحوباً بالمستندات الآتية : ١- شهادة من جهة عمله تفيد قيامه بالتدريس بالمعاهد الأزهرية لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب . ٢- شهادة من جهة عمله تفيد حصوله على تقرير سنوي (كفء) لآخر ثلاث سنوات سابقة على تقديم الطلب . ٣- شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه .

« المادة الثانية » ترفع المناطق الأزهرية المختصة طلبات المد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار شهرياً إلى قطاع المعاهد الأزهرية، لإرسالها إلى لجنة دائمة تشكل بقرار من شيخ الأزهر الشريف .

الجريدة الرسمية – العدد ١٢ (تابع) في ٢٠ مارس سنة ٢٠٢٥

وتختص اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة بدراسة الطلبات المقدمة ، والتأكد من استيفائها المستندات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، وعند التزاحم بين المتقدمين، تتم المفاضلة بينهم على مستوى كل إدارة تعليمية أزهرية وفقاً للترتيب الآتي : ١- عدد السنوات الكلية التي قضاها عضو هيئة التعليم في التدريس الفعلي . ٢- الدرجة العلمية الأعلى ذات الصلة بأعمال التعليم . ٣- الأعلى في تقرير تقويم الأداء خلال السنتين السابقتين على التقديم . وتعد اللجنة قائمة نصف سنوية بأسماء أعضاء هيئة التعليم المستوفين لشروط المد، يتولى شيخ الأزهر عرضها على رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

« المادة الثالثة » يصدر رئيس الجمهورية أو من يفوضه قرار مد الخدمة لمدة سنة، يجوز تجديده سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات .

« المادة الرابعة » يجدد مد الخدمة طبقاً للإجراءات والقواعد الآتية : يقدم عضو هيئة التعليم طلباً بتجديد المد إلى المنطقة الأزهرية المختصة قبل نهاية مدة المد أو التجديد ، بحسب الأحوال ، بشهرين على الأقل مصحوباً بما يلي :

  • شهادة من القومسيون الطبي المختص تفيد قدرته الصحية على مواصلة العمل ، وخلوه من المواد المخدرة بغير مسوغ طبي يجيزه .
  • شهادة من المنطقة الأزهرية المختصة تفيد حسن أدائه للعمل خلال مدة المد أو التجديد ، بحسب الأحوال .

وفيما يلي نص القرار:

629
630
631
632
633
634
635

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى