تصل لـ 4 آلاف جنيه.. التفاصيل والشروط الكاملة لـ «حافز الجدارات» للمعلمين بالأزهر والتربية والتعليم . القرار الرسمي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3486 لسنة 2026، بشأن تقرير “حافز الجدارات” للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف. وينص القرار على وضع حافز شهري يصل في حده الأقصى إلى 4000 جنيه وبحد أدنى 500 جنيه شهرياً للفئات المتميزة لمدة 9 أشهر خلال العام الدراسي، وفقاً لضوابط وشروط محددة تهدف إلى تطوير الأداء التعليمي وتحفيز الكوادر المتميزة.
في خطوة تهدف إلى تقدير الكفاءات وتطوير منظومة التعليم، دخل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بـ “حافز الجدارات” حيز التنفيذ. وتصل قيمة الحافز الجديد إلى 4000 جنيه شهرياً تُخصص للمعلمين وشيوخ المعاهد الأكفاء بالتربية والتعليم والأزهر، وفق شروط ضابطة تُصرف على أساسها المكافأة 4 مرات خلال العام الدراسي.
«4 آلاف جنيه شهرياً للمتميزين».. أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 3486 لسنة 2026 بتقرير حافز الجدارات للمعلمين بالوزارة والأزهر الشريف. القرار حدد ضوابط استحقاق الحافز وقواعد صرفه لمدة 9 أشهر في السنة الدراسية.. إليكم التفاصيل والشروط الكاملة.
1. المادة الأولى (قيمة الحفز وموعد الصرف):
- فترة الصرف: اعتباراً من أول أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة (9 أشهر)
- الجهة المصروفة تحت تصرفها: يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد (بحسب الأحوال). .
- الحد الأقصى للحافز: مبلغ أقصاه 4000 جنيه شهرياً تحت مسمى “حافز الجدارات” للفئات المميزة.
- شروط الصرف: يُصرف لمن تتوافر في شأنهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961.
2. المادة الثانية (شروط استحقاق حافز الجدارات):
يُشترط لاستحقاق المعلم لهذا الحافز توفر الشروط الآتية:
- أن يكون من شاغلي وظائف هيئة التعليم بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين”.
- أن يكون من المتميزين في العمل وساهم في تطوير الأداء بالمدرسة أو المعهد بحسب الأحوال.
- أن يستوفي النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهرى بحسب الأحوال على مدار الشهر.
- ألا تقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن (18) يوماً.
- ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة “كفء”.
- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون موقوفاً عن العمل وذلك خلال مدةوقف، على أن يُصرف له ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته.
- ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن مبلغ 500 جنيه شهرياً.
3. المادة الثالثة (ضوابط الصرف):
- ألا يتجاوز عدد مرات الاستفادة للمعلم عن أربع مرات في العام الدراسي الواحد.
- أن يتناسب الحافز الممنوح بكل مدرسة أو معهد بحسب الأحوال مع عدد المعلمين بها.
- أن يتم صرف الحافز نهاية كل شهر بالوحدة الحسابية للإدارة التعليمية أو للمنطقة الأزهرية بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد بموجب بيان يتضمن اسم المستفيد وفئة الحافز، على أن يتم اعتماده من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية بحسب الأحوال.
4. المادة الرابعة والخامسة (طريقة التمويل والنشر):
- طريقة الصرف: يُصرف حافز الجدارات خصماً على بند (3) المكافآت نوع (1) جهود غير عادية وذلك بالباب الأول “الأجور وتعويضات العاملين” بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف، بحسب الأحوال.
- تاريخ النشر والعمل به: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 جمادى الأولى سنة 1448 هـ الموافق 5 نوفمبر سنة 2026 م).



