الرئيسية
أخر الأخبار
يجازا الموظف تأديبيا في حالة الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي وأعمال وظيفته ومن يفعل ذلك يعرض نفسة للمسائلة
يتعين على الموظف الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية

يتعين على الموظف الالتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية
مادة (1)
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأعمال وظيفته او يظهر مظهر من شانه الأخلال بكرامة الوظيفية يجازا تأديبيا
وعلية
حيث تبين أثناء المتابعة قيام العاملين بارتداء الجلباب وحضور بعض العاملين بمقر الادارة التعليمية او المدارس بالجلباب ومن يفعل ذلك يعرض نفسة للمسائلة
لـــــــــــذا
يحظر ارتداء الجلباب أثناء القيام بأعمال الوظيفة أو الحضور الى مقر الادارة بالجلباب
المجازاة تأديبيا
وتنص المادة (58) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا. ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

إتبعنا



