تعليمتقارير وتحقيقاتعاجل

«حظر التشطيب بالغياب للمعلم صباحا في دفتر الحضور والانصراف .. وقواعد منح الإذن الصباحي للمعلمين» مستند

يسمح للمعلم بالاذن الصباحي لمدة تصل لثلاثة ساعات حتى وان كان عنده حصص، ويراعى ان يقوم بابلاغ جهة العمل تليفونيا بعمل اذن لظروف خاصة ادت لتأخيره ، وكذلك للاذونات المسائية وكل سبعة ساعات تحسب بيوم اعتيادي

ممنوع منعاً باتاً التشطيب على المعلم في حالة عدم تواجده بالغياب في خانتي الحضور والانصراف وعليك فقط كتابة غياب في خانة الحضور ولا تكتب غياب بالانصراف الا بعد الساعة الحادية عشر ، فربما للمعلم ظروف قد منعته من الحضور بموعده فلا تحرمه من حقه بالاذن الصباحي وتعرض نفسك للمسائلة القانونية.

يسمح للمعلم بالاذن الصباحي لمدة تصل لثلاثة ساعات حتى وان كان عنده حصص، ويراعى ان يقوم بابلاغ جهة العمل تليفونيا بعمل اذن لظروف خاصة ادت لتأخيره ، وكذلك للاذونات المسائية وكل سبعة ساعات تحسب بيوم اعتيادي

نص المستند

رئاسة مجلس الوزراء

يتشرف أن أتقدم لسيادتكم بتصريح والإدارة العامة للتظلمات والدعم الفني والتحقيق بالنيابة عن بعض مصالح عامة…

إيماءً إلى كتاب سيادتكم رقم 688 المؤرخ في 2017/6/8 والمقيد بالجهاز برقم 423379 في 2017/6/11 بشأن موافاتكم بالرأي عن مدى جواز منح العاملين بقطاع التدريب الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاً (تصريح بالغياب) وذلك عن الفترة الصباحية بدلاً من احتساب اليوم غياب وكذا القواعد والضوابط المنظمة للمنح من حيث توقيت بداية التصريح الصباحي والتصريح المسائي.

نرجو التفضل بالإحاطة أن هذا الموضوع يحكمه نص المادة 146 من القانون رقم 81 لسنة 2016 وكتاب دوري الجهاز رقم 9 لسنة 2002 بشأن الاسترشاد بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والصادر بالقرار رقم 789 لسنة 2007 ونصوصهم كالاتي:

مادة 146: تحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاً لمقتضيات مصلحة العامة على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين وأربعين ساعة.

المادة الأولى من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 289 لسنة 2007 بتعديل أحكام القرار رقم 136 لسنة 2002 بصدر القواعد وتنظيم وقت العمل الرسمي: يستبدل البند (1) من ثالثاً التصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمي الفقرة الثالثة من خامساً الإجازات الاعتيادية بالآتي:-

البند (1) يكون إعتماد التصاريح من مديري العموم على الأقل كل في نطاق إشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز إعتماد طلب التصريح في حالة استنفاد العامل إجازته السنوية.

ثالثاً: التصريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمي:

  1. يكون منح التصريح لأسباب يقبلها رئيس العمل وتقبلها الإدارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل على إنتظام العمل ومقتضيات الإجازة.
  2. يكون إعتماد التصاريح من مديري العموم على الأقل كل في نطاق إشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الاعتيادية المستحقة للعامل خلال نفس السنة ولا يجوز إعتماد طلب التصريح في حالة استنفاد العامل إجازته السنوية.
  3. يقدم طلب التصريح على النموذج أوراق من صورتين تحفظ إحداهما في ملف خاص بالأمانة الفرعية في الإدارة المركزية المختصة وتسلم الصورة الثانية لمسئول البوابة الخارجية ويعتبر إمتناع العامل عن تسليم صورة البوابة مخالفة إدارية.
796515551 3664785993726375 1571522140085022009 n wm
«حظر التشطيب بالغياب للمعلم صباحا في دفتر الحضور والانصراف .. وقواعد منح الإذن الصباحي للمعلمين» مستند 1
795583032 3664785960393045 5380310242888278253 n wm
«حظر التشطيب بالغياب للمعلم صباحا في دفتر الحضور والانصراف .. وقواعد منح الإذن الصباحي للمعلمين» مستند 2

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى