أخبار الأزهرالمعاهد الأزهرية
أخر الأخبار

موانع الاشتراك في أعمال الامتحانات

موانع الاشتراك في أعمال الامتحانات حتى الدرجة الرابعة، وتقرر أن تكون الموانع على النحو التالي:

– الموانع العامة: يجب ألا يكون لديه مانع من الموانع الآتية:-

– الحرمان من أعمال الامتحانات طبقاً للحالات المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.

– الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية في جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف والأمانة.

– أن يكون من غير العاملين التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

– يجب إلا يكون بينه وبين أحد المتقدمين لأداء الامتحان صلة قرابة حتى الدرجة الثانية على مستوى الجمهورية، والدرجة الرابعة على مستوى اللجنة التي يعمل أو يندب أو يكلف للعمل بها.

الدرجة الأولى: الأب- الأم- الأبناء- الزوج أو الزوجة).

الدرجة الثانية: الأخ والأخت- الجد والجدة- الأحفاد).

الدرجة الثالثة: (أبناء الأخ والأخت- العم والعمة- الخال والخالة- أبناء الأحفاد).

الدرجة الرابعة: (أبناء أبناء الأخ والأخت- أبناء العم والعمة- أبناء الخال والخالة- أبناء أبناء الأحقاد).

الدرجة الأولى: الأب والأم والابن والبنت. الدرجة الثانية: أبو الأب/ أبو الأم/ أم الأم/ ابن الابن/ بنت الابن/ ابن البنت/ بنت البنت/ الأخ/ الأخت الدرجة الثالثة: ابن الأخ/ ابن الأخت/ العم. الدرجة الرابعة: ابن العم /إخوة وأخوات أحد الزوجين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى