تربيه وتعليمعاجلمصرمعلمي الحصة

التعليم تقرر تطبيق قواعد سد عجز المعلمين بالمدارس علي كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته (عام وفني) . مستند

سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية بجميع المراحل والنوعيات

إيماء إلى بدء العام الدراسي 2026 / 2027 م طبقاً للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية والإدارات نحو اتخاذ اللازم نحو سد العجز في أعضاء هيئات التعليم للعام الدراسي 2026 / 2027 م ، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 2025/5/12 بشأن سد عجز المعلمين بجميع المراحل والنوعيات بما فيها التعليم الثانوى الفنى ، وكذا الإستفسارات الواردة من المديريات التعليمية بخصوص وجود عجز صارخ في هيئات التدريس بالمواد الفنية بمدارس التعليم الفنى بنوعياته مما يستلزم زيادة عدد الحصص بالأجر للمعلمين المعينين.

لذا تقرر تطبيق القواعد التالية علي كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته (عام وفني):

  • تفعيل القرار الوزاري رقم (202) بتاريخ 2013/6/2 بشأن : توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.
  • إمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين.
  • تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة أو المعلمين المعينين (فوق النصاب) ، وبما لا يجاوز قيمة (50) جنيهاً للحصة الواحدة ، ويتم الصرف من الاعتمادات التى يتم إرسالها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية ، وذلك مع مراعاة ما يلي:
    • أن يكون سد العجز ضمن ما تم إرساله مسبقا من المديريات التعليمية في التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفنى.
    • توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.
    • الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقاً للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي (مناطق العجز) قبل الاستعانة بهم.
    • أن يكون قد تم استيفاء النصاب القانوني كاملاً للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية.
    • يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالى شريطة تقديم شهادة خبرة ( مدة لا تقل عن خمس سنوات ) في التخصص المستعان به فيه بالنسبة لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقى.
    • بحث الموقف الأمنى للسادة المرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.
    • يتم الصرف للمستعان بهم بنظام الحصة بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالى والإدارى بالإدارة نظير مكافأة مقطوعة ( 50 جنيهاً ) للحصة وحتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
    • لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به عن (20) حصة أسبوعياً.
    • الحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم خمسة عشر حصة إسبوعياً وبما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.
    • المشاركة في أعمال الإمتحانات بالمدرسة (أعمال الملاحظة فقط) لمعلمي الحصة بالأجر علي أن تحسب كل جلسة إمتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراستين.
841480886 1376149054596867 2214458054786241798 n wm
التعليم تقرر تطبيق قواعد سد عجز المعلمين بالمدارس علي كافة مراحل التعليم الأساسي والثانوي بنوعياته (عام وفني) . مستند 1

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى