
( احتساب العلاوات الدورية على أجر الاشتراك التأميني )
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣١٦٥ لسنة ٢٠٢٦ الذي يؤكد على اختصاص المجلس القومي للأجور وضع سياسة الأجور على المستوى القومي و على أن العلاوة الدورية تكون بنسبة ٣% على أجر الإشتراك التأميني، و نحيل بشأنه إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٩٨٣ لسنة ٢٠٠٣ الخاص بإنشاء المجلس القومي للأجور و تحديد اختصاصاته و من ضمنها وضع سياسة الأجور على المستوى القومي.
ذلك أنه قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة و تطبق على القطاع الخاص و القطاع العام و قطاع الأعمال العام.
الذي من شأنه يتضح جليا أحقية شركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام بإستحقاق احتساب العلاوات الدورية على أجر الإشتراك التأميني بما لا يقل عن ٣% من أجر الإشتراك التأميني من عام ٢٠٢٢ و ما بعدها طبقا للقرار الصادر من المجلس القومي للأجور رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٢.
ذلك أنه فى حالة الفراغ التشريعي فى لوائح الشركات في ذلك الشأن تكون قرارات المجلس القومي للأجور واجبة التطبيق طبقا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم ٦٠٩ لسنة ٢٠٢١.
نص القرار لئيس مجلس الوزراء بخصوص باحتساب العلاوات الدورية على أجر الاشتراك التأميني
قـــــــرر:
(المادة الأولى)
يجوز للمجلس القومي للأجور أن يُشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجاناً فرعية متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصاته، ويُراعى في تشكيلها، بحسب طبيعة الموضوعات المعروضة عليها، التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
(المادة الثانية)
يختص المجلس القومي للأجور بما يلي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طريفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- مراجعة الحد الأدنى للأجور بصفة دورية، بما لا يقل عن مرة كل سنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار وتكاليف المعيشة، والمؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.
- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، على ألا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، والقواعد المنظمة لصرفها وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه.
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة، والبت فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر على المجلس القومي للأجور، على أن يتم فحص هذه الطلبات وفقاً للمعايير والضوابط التي يضعها المجلس وفي ضوء تحقيق التوازن بين مصالح طريفي علاقة العمل.
- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوي الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
- بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وتشخيص أوجه القصور في نظم الأجور والحوافز، واقتراح الحلول المناسبة، مع مراعاة الفئات الأولى بالرعاية والمناطق ذات الأوضاع المتدنية للأجور.
- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية بشأن سياسات الأجور، وإجراء التحليلات والدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور من خلال الإحصاءات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية ذات الصلة تنسيقاً مع الجهات المعنية للاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور.
- الموافقة على نشر تقارير دورية ومفصلة تتضمن البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي استندت إليها عملية مراجعة الأجور، إلى جانب نتائج المشاورات.
- وضع وتطوير نظام لمتابعة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك أثره على معدلات التشغيل والتضخم وخط الفقر ومستويات المعيشة، وإعداد توصيات دورية تستند إلى الأدلة والبيانات ذات الصلة لإعادة النظر في السياسات القائمة.
(المادة الثالثة)
يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(المادة الرابعة)
يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قراراً بتشكيل أمانة فنية للمجلس القومي للأجور برئاسة ممثل عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لا يقل مستواه الوظيفي عن المستوى الوظيفي مدير عام أو ما يعادله، وعضوية أربعة من المتخصصين من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمل. ويجوز للأمانة الفنية، بعد موافقة رئيسها، الاستعانة بمن تراه لإتمام عملها.
JPG
(المادة الخامسة)
تختص الأمانة الفنية للمجلس القومي للأجور بما يلي:
- متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل وإعداد تقارير دورية بشأنها.
- إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.
- إعداد الدراسات اللازمة لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي المترتب على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.
- تلقي الطلبات المقدمة من أصحاب الأعمال بشأن التخفيض أو الإعفاء من العلاوة الدورية، وفحصها.
- إخطار أصحاب الأعمال بقرارات المجلس الصادرة بشأن الطلبات المقدمة منهم لتخفيض العلاوة الدورية أو الإعفاء من صرفها، وذلك بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بإحدى الوسائل الإلكترونية.
- إعداد مشروعات القرارات والتوصيات ومذكرات العرض اللازمة لأعمال المجلس.
- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه وتنظيم أعمالها ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات.
- إعداد وتوثيق محاضر اجتماعات المجلس واللجان وحفظ السجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها.
- إعداد تقرير بصفة دورية عن أعمال الأمانة وعرضه على المجلس.
- القيام بأي أعمال أخرى يكلفها بها المجلس القومي للأجور أو رئيسه وتتصل باختصاصاته.
وتعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بناء على دعوة من رئيسها، ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريراً نصف سنوي على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال خلال الفترة محل التقرير وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.
(المادة السادسة)
يصدر رئيس المجلس القومي للأجور قراراً بتحديد بدل حضور الجلسات لأعضاء المجلس واللجان الفرعية المنبثقة عنه وأعضاء الأمانة الفنية، وذلك في حدود القواعد والإجراءات المقررة قانوناً، وبعد موافقة وزارة المالية.
(المادة السابعة)
يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
(المادة الثامنة)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في غرة جمادى الأولى سنة 1448 هـ (الموافق 12 أكتوبر سنة 2026م)
JPG
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي



