قطاع المعاهد الأزهرية … قرارإعفاء المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف اليومي وحصص الاحتياطي والريادة والنشاط بشرط . مستند

منشور هام من قطاع المعاهد الأزهرية بشأن النصاب القانوني للحصص للحالات المعروضة (عمل مخفف)
أصدر قطاع المعاهد الأزهرية بالأزهر الشريف منشوراً مهماً موجهاً للإدارات والمناطق الأزهرية، بشأن تنظيم النصاب القانوني لعدد الحصص للمعلمين المعروض حالتهم الصحية أو الوظيفية تحت بند (عمل مخفف – عمل خفيف).
تفاصيل القرار والغطاء القانوني
وجاء المنشور بناءً على موافقة الأستاذ الدكتور وكيل الأزهر الشريف، وبناءً على مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية (إدارة الفتاوى والعقود) بالملف رقم (4576 / 267 / 25) لسنة 2016م.
ونص المنشور على ضرورة تنفيذ ما جاء بالبند ثالثاً بمذكرة الفتاوى والعقود، والتي أقرت ما يلي:
- الالتزام بالنصاب القانوني للحصص: ضرورة الالتزام بالنصاب القانوني لعدد الحصص طبقاً لقانون الكادر، حتى وإن صدر بشأن المعلم المعروض حالته عبارة (عمل مخفف – عمل خفيف) أو أي من العبارات التي تفيد ذات المعنى.
- حدود تخفيف العمل: أوضح المنشور أن تخفيف العمل للمعلم يكون حدوده الإعفاء من الإشراف والاحتياطي فقط لا غير، وذلك بما يتفق وصحيح حكم القانون.
التوجيه والتنفيذ
وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على إدارة التنسيق بالمنطقة الأزهرية بضرورة إبلاغ جميع المعاهد وكافة الإدارات المعنية بالمنشور لسرعة وسرعة الالتزام بالتنفيذ.
بناءً على موافقة السيد صاحب الفضيلة الدكتور وكيل الأزهر بتاريخ 12 / 6 / 2016م على مذكرة الإدارة المركزية للشئون القانونية (إدارة الفتاوى والعقود) والخاصة بالملف رقم (4576 / 267 / 25) لسنة 2016م. بشأن تنفيذ ما جاء بالبند ثالثاً بمذكرة (إدارة الفتاوى والعقود) السابق ذكرها والذي جاء بها ما نصه: “ضرورة الالتزام بالنصاب القانوني لعدد الحصص طبقاً لقانون الكادر حتى وإن صدر بشأن المعلم المعروض حالته عبارة (عمل مخفف – عمل خفيف) أو أي من العبارات التي تفيد ذات المعنى، وأن تخفيف العمل يكون عند حد الإعفاء من الاحتياطي والإشراف فقط لا غير، وهذا ما يتفق وصحيح حكم القانون. على إدارة التنسيق بالمنطقة إبلاغ جميع المعاهد وكافة الإدارات المعنية بالمنشور للتنفيذ.
أولا : جميع المعلمين بلا استثناء لهم اشراف واحتياطي طبقا للقرار الوزاري رقم 164 لسنة 2016م الخاص ببطاقة وصف اعضاء هيئة التعليم
ثانيا : المعلم الوحيد الذي يخفض له النصاب المعلم المشرف علي مادة التخصص ويخفض له النصاب بمقدار حصتين طبقا لنص المادة رقم 22 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 93 لسنة 2012م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزارء رقم 428 لسنة 2013م
اعفاء المعلم من الاشراف والطابوروالاحتياطي والامن في الحالات الاتية:-
يعفي المعلم من جميع الأعمال الأضافية كالأشراف والاحتياطي والأمن والطابور الصباحي ولكن لا يعفي من أعماله الأساسية المنوط بها ( نصابه الأسبوعي من الحصص حسب الدرجة الوظيفية ) وذلك في الحالات الاتية:-
1- حصولة على قرار من القومسيون الطبي يقرار ” القيام بأعمال خفيفية ويميز عن أقرانه”
2- يعفى المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف اليومي وحصص الاجتياطي والريادة والنشاط في (المدرسة إليها ) وفق الحالات الآتية :-إذ بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث مدارس).


