
بناءً على القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، تمت الموافقة على صرف حافز إثابة بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالفصول التي يوجد بها طلاب من ذوي الإعاقة (الدمج)، والذين تم تدريبهم للتعامل مع هذه الفئة[cite: 1]. ويشترط الحصول على شهادة تفيد بذلك من الأكاديمية المهنية للمعلمين
أرسلت إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مذكرة لجميع مديري المديريات التعليمية، بشأن تفعيل المادة (12) من القرار الوزاري 2525لسنة 2017 بشأن صرف حافز الإثابة للدمج بنسبة (25%) من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والإخصائين النفسيين والاجتماعيين العاملين بالفصول التي يوجد بها طلاب ذو إعاقة مدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوي الإعاقة، علي أن يحصل من يتم تدريبهم علي شهادة تفيد ذلك من الأكاديمية المهنية للمعلمين وذلك لصرف هذا الحافز.
شروط وضوابط صرف الحافز:
يتم صرف هذا الحافز وفقاً للشروط والضوابط التالية:
- وجود طلاب مدمجين بالمدرسة: يجب أن تكون المدرسة دامجة وتحتوي فعلياً على طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة[cite: 1].
- التدريب المعتمد: يجب أن يكون المستحق للحافز حاصلاً على تدريب معتمد من الأكاديمية المهنية للمعلمين، مع تقديم الشهادة الدالة على ذلك، أو يكون حاصلاً على البعثة الداخلية لإعداد معلم التربية الخاصة وشعبة الدمج التي تنظمها الوزارة[cite: 1].
- طريقة الصرف: يتم الصرف بواقع (25%) من الراتب الأساسي[cite: 1].
رأي جهة الاختصاص:
انتهى المستند إلى الرأي بعدم وجود مانع من صرف الحافز طالما توفرت الشروط المذكورة أعلاه في الفئات المستهدفة بالقرار الوزاري[cite: 1].




