
رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 2021 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى قرار معايير توصيف وتقييم الوظائف الصادر بقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 ؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة بتاريخ 4 / 6 / 2026 ؛
قرر :
( المادة الأولى ) يسري هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذي يعد قانون الخدمة المدنية المشار إليه الشريعة العامة لهم .
( المادة الثانية ) يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30 / 6 / 2026 مدداً لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها وذلك اعتباراً من 1 / 7 / 2026 ، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية ، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد ، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقاً للوضع في 2 / 11 / 2016 استناداً إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية المشار إليه ووفقاً للجداول أرقام (1، 2، 3) المرافقة له .
( المادة الثالثة ) يستحق الموظف المرقى اعتباراً من 1 / 7 / 2026 ، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها ، أو أجره الوظيفي السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة (5٪) من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر محسوبة على أجره في 30 / 6 / 2026 .
ويستحق شاغل إحدى وظائف المستويات الوظيفية من غير الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ، ومضى على شغله لذلك المستوى الوظيفي ثلاث سنوات حافز بنسبة (5٪) من أجره الوظيفي في 30 / 6 / 2026 بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهاً شهرياً .
( المادة الرابعة ) الترقيات طبقاً لأحكام هذا القرار وقتية ، وتتم بالنسبة لمن توافرت فيهم الشروط ولم يتوافر فيهم مانع من موانع الترقية في 30 / 6 / 2026 وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وكذا أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها المشار إليهم حتى ولو زال المانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ .
( المادة الخامسة ) تكون الترقية وفقاً لأحكام هذا القرار باستخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة عن طريق إعادة التوزيع والتمويل الذاتي ، بحسب الأحوال ، وفي حالة عدم توافر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المرقى إليها خصماً على الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية ، على أن يوضح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية ، ويُرسل مقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه .
( المادة السادسة ) تتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار خصماً على الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنتها وفقاً للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة ولالتأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2026 / 2027 ، وفي حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها .
( المادة السابعة ) تصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقاً للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين .
( المادة الثامنة ) يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية لهذا القرار .
( المادة التاسعة ) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

