
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 25 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 24 يونيو 2026، قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2026 بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث عشر لثورة 30 يونيو.
الجريدة الرسمية
ونص ت المادة الاولي من القرار على العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط المحددة، ومن بينها أن يكون المحكوم عليه قد أمضى نصف مدة العقوبة حتى 30 يونيو 2026، وألا تقل المدة المنفذة عن 4 أشهر، مع مراعاة الضوابط القانونية المنظمة لذلك، كما نص القرار على عدم خضوع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بحكم القانون.

واستثنى القرار عددًا من الجرائم من تطبيق العفو، من بينها الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم الرشوة والتزوير، وتعطيل المواصلات، والأسلحة والذخائر، والمخدرات، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، وزراعة الأعضاء البشرية، والإرهاب، وعدد من الجرائم الأخرى المنصوص عليها بالقوانين الخاصة.
كما أجاز القرار العفو عن بعض المحكوم عليهم في الجرائم المستثناة بشروط محددة، إذا كانوا قد قضوا مددًا معينة من العقوبة، مع إخضاع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات في الحالات التي يحددها القانون.
واشترط القرار للإفراج أن يكون سلوك المحكوم عليه في أثناء تنفيذ العقوبة يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يمثل خطرًا على الأمن العام، مع عرض أمر من تنطبق عليهم الشروط على الجهات المختصة لفحص حالتهم قبل الإفراج عنهم.
ويأتي القرار ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو.



